All legislation

مرسوم Decree No. 1968 05/05/2015

نقل إجازة «مدرسة الرشاد النموذجية» الكائنة في ببنين (قضاء عكار) الى اسم جمعية محبة للإنماء

Type
مرسوم · Decree
Number
1968
Date
05/05/2015
Official Gazette
Issue 20, 14/05/2015, p. 1677-1678
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1968 تاريخ 05/05/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على القانون رقم 233 تاريخ 9/6/2000 (المتضمن اضافة فقرة الى المادة الاولى من القانون رقم /104/ تاريخ 6/11/1991 والتي تنص:

(«لا تفقد المدرسة الخاصة المجانية صفة المجانية نتيجة لعملية انتقال الاجازة في حال تم الانتقال الى جمعية خيرية»)،

بناء على المرسوم رقم 165 تاريخ 9/4/1990 (المتضمن الاجازة لجمعية التربية والتعليم الخيرية في الشياح فتح مدرسة خاصة، خارجية، مختلطة، شتائية، صيفية، نهارية في معركة (قضاء صور) باسم مدرسة ابتدائية منهل الآداب النموذجية»)،

بناء على القرار رقم 618/م/ 2000 تاريخ 25/10/2000 المتضمن الترخيص بنقل مقر المدرسة المذكورة الى ببنين (قضاء عكار) وتسميتها باسم «مدرسة الرشاد النموذجية»،

بناء على صك التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في الغبيري الاستاذ هزاع حمادة والمسجل بالرقم 14533/2014 تاريخ 26/5/2014 (المتضمن تنازل جمعية التربية والتعليم الخيرية عن كافة حقوقها في اجازة المدرسة المذكورة لصالح جمعية محبة للإنماء)،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية محبة للإنماء والمسجل بالرقم 4067/12 تاريخ 29/5/2014 المتضمن طلب بنقل اجازة المدرسة المذكورة الى اسمها،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقلت اجازة مدرسة «الرشاد النموذجية» الكائنة في ببنين (قضاء عكار) من اسم جمعية التربية والتعليم الخيرية في الشياح الى جمعية محبة للإنماء. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 ايار 2015 صدر عن رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي