All legislation

مرسوم Decree No. 1969 05/05/2015

سحب الاجازة بفتح الثانوية الدولية للتربية والتعليم الكائنة في زوق بحنين (قضاء المنية - الضنية)

Type
مرسوم · Decree
Number
1969
Date
05/05/2015
Official Gazette
Issue 20, 14/05/2015, p. 1678
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1969 تاريخ 05/05/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على المرسوم رقم 17839 تاريخ 11/10/2006 المتضمن الاجازة للسيدة نادين عامر ابو حسن درويش فتح مدرسة خاصة كاملة المراحل على العقار رقم /30/ من منطقة بحنين العقارية (قضاء المنية - الضنية) باسم «الثانوية الدولية للتربية والتعليم»،

بناء على القرار رقم 903/م/2008 تاريخ 5/6/2008 المتضمن الترخيص بمباشرة التدريس في المدرسة المذكورة،

بناء على ملف النزاع رقم 3797/12 تاريخ 15/5/2014 الحاصل بين صاحبة اجازة المدرسة المذكورة وبين مستثمرتها السيدة ناديا وفيق ابو حسن درويش حيث تنازلت الاولى عن كامل مسؤولياتها التي حددتها القوانين التي ترعى فتح المدارس الخاصة والاشراف عليها،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تسحب للاسباب المبينة اعلاه، الاجازة المعطاة للسيدة نادين عامر ابو حسن درويش بموجب المرسوم رقم 17839 تاريخ 11/10/2006 بفتح مدرسة خاصة على العقار رقم /30/ في زوق بحنين (قضاء المنية - الضنية) باسم «الثانوية الدولية للتربية والتعليم».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 ايار 2015 صدر عن رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي