إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على المرسوم رقم 6106 تاريخ 10/12/1994 المتضمن الاجازة للسيد علي نايف مظلوم بفتح مدرسة خاصة لمرحلتي التعليم الابتدائي والمتوسط على العقار رقم /1265/ في عين بورضاي (قضاء بعلبك) باسم «مدرسة ناشيونال كولدج» وتحديد عدد تلامذتها بمايتين واثنين وعشرين /222/ تلميذاً وتلميذة،
بناء على القرار رقم 921 تاريخ 31/10/1995 المتضمن الترخيص بإضافة مرحلتي الروضة والتعليم الثانوي الى اجازتها بحيث تصبح ثانوية كاملة المراحل وتحديد عدد تلامذتها الاجمالي باربعماية وخمسة وخمسين
/455/ تلميذاً وتلميذة كحد اقصى،
بناء على الاستدعاء رقم 44/12 تاريخ 8/1/2015 المقدم من السيد علي نايف مظلوم والمتضمن طلب ادخال ابنائه: حسين ونايف ومحمود علي مظلوم شركاء معه في اجازة المدرسة المذكورة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيد علي نايف مظلوم صاحب اجازة مدرسة ناشيونال كولدج الكائنة على العقار رقم /1265/ في عين بورضاي (قضاء بعلبك) ادخال ابنائه: حسين علي مظلوم المولود عام 1969 في بريتال (قضاء بعلبك) ونايف علي مظلوم المولود عام 1973 في بريتال (قضاء بعلبك) ومحمود علي مظلوم المولود عام 1981 في بريتال (قضاء بعلبك) شركاء معه في اجازة المدرسة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 ايار 2015
صدر عن رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي