All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 21 27/03/2015

تعديل القرارين المبدئيين رقم 7/14/70 تاريخ 4/6/1970 ورقم 4/6/1997 تاريخ 23/1/1997 المتعلقان بشهادة الدكتوراه في الليتورجيا PhD in Liturgy, Doctorat en Liturgie الصادرة في كلية العلوم الدينية والمشرقية عن جامعة الروح القدس - الكسليك

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
21
Date
27/03/2015
Official Gazette
Issue 18, 30/04/2015, p. 1332-1333
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 21 تاريخ 27/03/2015
Source
Lebanese University

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي في لبنان الصادر في 26/12/1961

المرسوم رقم 7179 تاريخ 16/12/2011

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة الروح القدس - الكسليك اسم الكلية: كلية العلوم الدينية والمشرقية اسم الشهادة: دكتوراه في الليتورجيا PhD in Liturgy, Doctorat en Liturgie, تعتبر شهادة الدكتوراه في الليتورجيا الصادرة عن كلية الفلسفة والعلوم الانسانية في جامعة الروح القدس - الكسليك، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، وفق الشروط التالية: 1 - أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالاجازة الجامعية والماستر في الاختصاص ذاته، وذلك وفق البرامج المودعة أمانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي. 2 - أن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات بعد الماستر (ستين رصيدا أميركيا نصف سنوي، من ضمنها 15 رصيدا حلقات دراسية وبحثية و45 رصيدا للأطروحة)، 3 - أن تتشكل لجنة الحكم على الأطروحة من خمسة أعضاء على الأقل من رتبة أستاذ وأستاذ مشارك في الاختصاص، اثنان منهم من خارج الجامعة. وأن يكون ضمن هذه اللجنة مقرران أحدهما من خارج الجامعة على الاقل. 4 - أن يكون للطالب بحثان منشوران أو مقبولان للنشر في مجلة علمية عالمية أو محلية محكمة، أو في مؤتمر علمي عالمي أو محلي محكم. 5 - أن تكون أنظمة القبول والتخرج مطابقة للملف المودع حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام 2013/2014، وذلك وفق اللائحة الإسمية المودعة أمانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي.

بيروت في 27/3/2015 أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه الجباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب