All legislation

مرسوم Decree No. 1987 07/05/2015

الترخيص بإنشاء إختصاصات في معهد فني عالي خاص باسم «معهد راهبات العائلة المقدسة» في مزرعة بيت الشعار (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
1987
Date
07/05/2015
Official Gazette
Issue 20, 14/05/2015, p. 1679-1681
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1987 تاريخ 07/05/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 2309 تاريخ 31/1/2000 ورقم 11421 تاريخ 12/5/2014 ورقم 603 تاريخ 18/9/2014 (الترخيص بإنشاء معهد فني عال خاص في مزرعة بيت الشعار - قضاء المتن بإسم «معهد راهبات العائلة المقدسة»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 8877/6 تاريخ 9/10/2014 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رُخص لجمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات الممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في معهد فني عال خاص بإسم «معهد راهبات العائلة المقدسة»، القائم على العقارات رقم 109 - 110 - 111 - 112 - 113 من منطقة مزرعة بيت الشعار العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: انشئت في المعهد المذكور اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية: الاختصاص - تصميم المواقع الالكترونية - لغات الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر: اكيس - رسم هندسي على الكمبيوتر: اوتوكاد - موظف استقبال - علم المشروبات - مراقبة المأكولات - الماكياج - الوشم التجميلي - الوشم التجميلي بالحناء - العناية بالاظافر - العناية بالبشرة - امانة سر تنفيذية - امانة سر طبية - تفصيل وخياطة - مساعد طبيب اسنان - تصميم وتنفيذ صفحات اعلانية - التصميم الغرافيكي - فن اللياقة وآداب السلوك - اللغة الانكليزية - اللغة الفرنسية - اللغة السريانية - اللغة الاسبانية - اللغة الايطالية - فن الموسيقى والسولفاج - مدقق حسابات - اسعافات اولية - مساعد صحي - مسعف طوارئ - تنسيق وتصفيف الزهور والشتول - الرسم الفني - فن رسم الايقونات - التجميل الكَنَسي - اشغال الشمع - الاشغال اليدوية - التدبير المنزلي - اعلانات على الكمبيوتر: - فوتوشوب، كورال، اللسترايتر

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 ايار 2015 صدر عن رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي