إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 2309 تاريخ 31/1/2000 ورقم 11421 تاريخ 12/5/2014 ورقم 603 تاريخ 18/9/2014 (الترخيص بإنشاء معهد فني عال خاص في مزرعة بيت الشعار - قضاء المتن بإسم «معهد راهبات العائلة المقدسة»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 8877/6 تاريخ 9/10/2014 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رُخص لجمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات الممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في معهد فني عال خاص بإسم «معهد راهبات العائلة المقدسة»، القائم على العقارات رقم 109 - 110 - 111 - 112 - 113 من منطقة مزرعة بيت الشعار العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: انشئت في المعهد المذكور اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية: الاختصاص - تصميم المواقع الالكترونية - لغات الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر: اكيس - رسم هندسي على الكمبيوتر: اوتوكاد - موظف استقبال - علم المشروبات - مراقبة المأكولات - الماكياج - الوشم التجميلي - الوشم التجميلي بالحناء - العناية بالاظافر - العناية بالبشرة - امانة سر تنفيذية - امانة سر طبية - تفصيل وخياطة - مساعد طبيب اسنان - تصميم وتنفيذ صفحات اعلانية - التصميم الغرافيكي - فن اللياقة وآداب السلوك - اللغة الانكليزية - اللغة الفرنسية - اللغة السريانية - اللغة الاسبانية - اللغة الايطالية - فن الموسيقى والسولفاج - مدقق حسابات - اسعافات اولية - مساعد صحي - مسعف طوارئ - تنسيق وتصفيف الزهور والشتول - الرسم الفني - فن رسم الايقونات - التجميل الكَنَسي - اشغال الشمع - الاشغال اليدوية - التدبير المنزلي - اعلانات على الكمبيوتر: - فوتوشوب، كورال، اللسترايتر
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 ايار 2015
صدر عن رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي