All legislation

مرسوم Decree No. 1989 07/05/2015

الترخيص بإنشاء إختصاصين وإلغاء إختصاص في معهد فني خاص باسم «معهد بوليغلوت الفني» في البوشرية (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
1989
Date
07/05/2015
Official Gazette
Issue 20, 14/05/2015, p. 1681-1682
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1989 تاريخ 07/05/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 938 تاريخ 18/2/1978 ورقم 3183 تاريخ 6/5/1986 ورقم 3413 تاريخ 28/8/1986 ورقم 7495 تاريخ 9/11/1995 ورقم 11644 تاريخ 8/1/1998 ورقم 12172 تاريخ 2/5/1998 ورقم 6330 تاريخ 17/9/2001 ورقم 7789 تاريخ 15/4/2002 ورقم 11421 تاريخ 29/11/2003 ورقم 12729 تاريخ 22/6/2004 ورقم 787 تاريخ 18/1/2008 ورقم 1294 تاريخ 5/5/2008 ورقم 5775 تاريخ 24/3/2011 ورقم 8753 تاريخ 23/8/2012 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في البوشرية - قضاء المتن بإسم «معهد بوليغلوت الفني»)،

بناء على الاستدعاءين المقدمين من السيد رافي شماسيان والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 832/6 تاريخ 23/1/2015 ورقم 1390/6 تاريخ 30/1/2015،

والمتضمنين طلب الترخيص بإنشاء اختصاصين والغاء اختصاص في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رُخص للسيد رافي بدروس شماسيان المولود سنة 1975 بإنشاء اختصاصين والغاء اختصاص في معهد فني خاص بإسم «معهد بوليغلوت الفني»، القائم على العقار رقم 2927 (طابق اول: القسمان 16 و32 - طابق ثاني: القسمان 17 و18 وطابق ثالث: القسم 20) والعقار رقم 2929 (طابق اول: القسم 14) من منطقة البوشرية العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: انشئ في المعهد المذكور اختصاصان لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية التي تمحنها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهما التاليان: تزيين الشعر الرجالي - صيانة وتصليح الاجهزة الخليوية.

المادة 3

مادة 3: أُلغي في المعهد المذكور اختصاص «مصلح اجهزة كمبيوتر» لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمرخص به بموجب المرسوم رقم 12172 تاريخ 2/5/1998 .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 ايار 2015 صدر عن رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي