إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 938 تاريخ 18/2/1978 ورقم 3183 تاريخ 6/5/1986 ورقم 3413 تاريخ 28/8/1986 ورقم 7495 تاريخ 9/11/1995 ورقم 11644 تاريخ 8/1/1998 ورقم 12172 تاريخ 2/5/1998 ورقم 6330 تاريخ 17/9/2001 ورقم 7789 تاريخ 15/4/2002 ورقم 11421 تاريخ 29/11/2003 ورقم 12729 تاريخ 22/6/2004 ورقم 787 تاريخ 18/1/2008 ورقم 1294 تاريخ 5/5/2008 ورقم 5775 تاريخ 24/3/2011 ورقم 8753 تاريخ 23/8/2012 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في البوشرية - قضاء المتن بإسم «معهد بوليغلوت الفني»)،
بناء على الاستدعاءين المقدمين من السيد رافي شماسيان والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 832/6 تاريخ 23/1/2015 ورقم 1390/6 تاريخ 30/1/2015،
والمتضمنين طلب الترخيص بإنشاء اختصاصين والغاء اختصاص في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رُخص للسيد رافي بدروس شماسيان المولود سنة 1975 بإنشاء اختصاصين والغاء اختصاص في معهد فني خاص بإسم «معهد بوليغلوت الفني»، القائم على العقار رقم 2927 (طابق اول: القسمان 16 و32 - طابق ثاني: القسمان 17 و18 وطابق ثالث: القسم 20) والعقار رقم 2929 (طابق اول: القسم 14) من منطقة البوشرية العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: انشئ في المعهد المذكور اختصاصان لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية التي تمحنها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهما التاليان: تزيين الشعر الرجالي - صيانة وتصليح الاجهزة الخليوية.
مادة 3: أُلغي في المعهد المذكور اختصاص «مصلح اجهزة كمبيوتر» لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمرخص به بموجب المرسوم رقم 12172 تاريخ 2/5/1998 .
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 ايار 2015
صدر عن رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي