إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/1997 (تحديد مناهج التعليم ما قبل الجامعي)،
بناء على المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 وتعديلاته (نظام الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الاربعة وفقاً للمناهج الجديدة)،
بناء على المرسوم رقم 401 تاريخ 28/8/2014 (احكام استثنائية خاصة بامتحانات العام 2014 للشهادات الرسمية)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 134/2014 - 2015 تاريخ 24/2/2015، والرأي رقم 172/2014 - 2015 تاريخ 14/4/2015)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/5/2015يرسم ما يأتي:
المواد
يعطى حق الترشيح للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الاربعة في العام 2015، وبالاضافة الى من يحق لهم الخضوع لها وفقاً لاحكام نظام الامتحانات الرسمية الصادر بالمرسوم رقم 5697 بتاريخ 15/6/2001 وتعديلاته، الى:
1 - حملة افادة اثبات قيد في الامتحانات الرسمية للعام 2014 لشهادة الثانوية العامة بفروعها الاربعة المعطاة بالاستناد الى احكام المرسوم رقم 401 تاريخ 28/8/2014 (احكام استثنائية خاصة بامتحانات العام 2014 للشهادات الرسمية).
2 - حملة افادة اثبات قيد في الامتحانات الرسمية للعام 2014 للشهادة المتوسطة الذين اعطيت لهم وكان عمرهم قد تجاوز الحادية والعشرين في العام 2014 .
3 - حملة شهادة الثانوية العامة الذين نالوها بنتيجة نجاحهم في الامتحانات الرسمية التي اجريت لها في العام 2013 سواء في دورتها العادية او في دورتها الاستثنائية، وكان معدل العلامات الذي احرزوه يقل عن 12/20 .
يعطى حق الترشيح للامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة في العام 2015، وبالاضافة الى من يحق لهم الخضوع لها وفقاً لاحكام نظام الامتحانات الرسمية الصادر بالمرسوم رقم 5697 بتاريخ 15/6/2001 وتعديلاته، الى حملة افادة اثبات قيد في الامتحانات الرسمية للعام 2014 للشهادة المتوسطة المعطاة بالاستناد الى احكام المرسوم رقم 401 تاريخ 28/8/2014 (احكام استثنائية خاصة بامتحانات العام 2014 للشهادات الرسمية).
تحفظ لحملة افادات اثبات القيد المقصودين بالفقرتين (1) و(2) من المادة الاولى، وبالمادة الثانية من هذا المرسوم، المفاعيل التي نشأت لصالحهم عن حصولهم عليها وان رسبوا في الامتحانات التي اعطوا حق الترشيح لها بموجب هاتين المادتين (الاولى والثانية).
ويحتفظ كل من حملة الشهادة المذكورة في الفقرة (3) من المادة الاولى بنجاحه فيها وبالمعدل العام الاعلى الذي يكون قد ناله.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 ايار 2015
صدر عن رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي