All legislation

مرسوم Decree No. 1976 05/05/2015

الترخيص بتعميق بئر إلى أكثر من مائة وخمسين متراً في العقار رقم /847/ من منطقة العلالي العقارية - قضاء البترون محافظة لبنان الشمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
1976
Date
05/05/2015
Official Gazette
Issue 20, 14/05/2015, p. 1684-1685
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 1976 تاريخ 05/05/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية)،

بناء على القرار ورقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 وتعديلاته (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها)،

بناء على الايصال بالعلم والخبر رقم 269/ت/2012 تاريخ 19/4/2013 لحفر بئر لا يتجاوز عمقها المائة وخمسين متراً في العقار رقم /847/ من منطقة العلالي العقارية - قضاء البترون،

بناء على الاستدعاء رقم 2264/2014 تاريخ 14/4/2014 المقدم من السيد بولس سعاده المتضمن طلبه الترخيص له بتعميق بئر الى اكثر من ماية وخمسين متراً في العقار رقم 847 من منطقة العلالي العقارية - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي،

بناء على موافقة الادارة المبدئية رقم 2264/2014 تاريخ 19/9/2014،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لمالك العقار رقم 847 من منطقة العلالي العقارية - قضاء البترون، بتعميق بئر الى اكثر من مائة وخمسين متراً /150/ متراً في العقار المذكور اعلاه في الموقع المحدد على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: منحت هذه الرخصة لمدة سنة تتجدد ضمناً ويمكن للادارة مع ذلك الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض ما او استرداد الرسوم.

المادة 3

مادة 3: ان استعمال مياه البئر في حال العثور عليها يخضع للترخيص المسبق وفقاً للانظمة النافذة.

المادة 4

مادة 4: يبقى المرخص له مسؤولاً عن كل عطل او ضرر يلحق بالاملاك العمومية او الخصوصية المجاورة من جراء القيام بالاشغال المرخص بها وعن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها.

المادة 5

مادة 5: على المرخص له تسهيل مهمة موظفي وزارة الطاقة والمياه لمراقبة الاشغال واخذ العينات الضرورية عند الاقتضاء لاجراء الدراسات الجيولوجية والهيدروجيولوجية.

المادة 6

مادة 6: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة رسم تعميق بئر وقدره /500.000/ ل.ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) واجبة الاداء سلفاً وقبل تبلغه مرسوم الترخيص هذا.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 ايار 2015 صدر عن رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي