All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 23 27/03/2015

تعديل القرار المبدئي رقم 14/14/2006تاريخ 24/2/2006 المتعلق بشهادة الدكتوراه في التعليم الموسيقي التخصصي العالي PhD in higher and specialized Music Education , Doctorat en enseignement musical superieur specialisé الصاردة عن كلية الموسيقى في جامعة الروح

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
23
Date
27/03/2015
Official Gazette
Issue 18, 30/04/2015, p. 1334-1335
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 23 تاريخ 27/03/2015
Source
Lebanese University

المرجع: القرار المبدئي رقم 1 - 16/1974 الصادرة في 9/5/1974

المرسوم رقم 9278 تاريخ 8/10/1996

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة الروح القدس - الكسليك اسم الكلية: كلية الموسيقى اسم الشهادة: دكتوراه في التعليم الموسيقي التخصصي العالي PhD in higher and specialized Music Education, Doctorat en enseignement musical superieur specialisé, تعتبر شهادة الدكتوراه في التعليم الموسيقي التخصصي العالي في أحد التراكيز التالية: إحدى ألآلات الموسيقية، الغناء الكلاسيكي الغربي، الغناء العربي، التأليف الموسيقي أو السولفيج/إملاء، الصادرة عن كلية الموسيقى في جامعة الروح القدس - الكسليك، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، وفق الشروط التالية: 1 - أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالاجازة الجامعية والماستر في الاختصاص ذاته، وذلك وفق البرامج المودعة أمانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي. 2 - أن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات بعد الماستر (ستين رصيدا أميركيا نصف سنوي، من ضمنها 15 رصيدا حلقات دراسية وبحثية و45 رصيدا للأطروحة)، 3 - أن تتشكل لجنة الحكم على الأطروحة من خمسة أعضاء على الأقل من رتبة أستاذ وأستاذ مشارك في الاختصاص، اثنان منهم من خارج الجامعة. وأن يكون ضمن هذه اللجنة مقرران أحدهما من خارج الجامعة على الاقل. 4 - أن يكون للطالب بحثان منشوران أو مقبولان للنشر في مجلة علمية عالمية أو محلية محكمة، أو في مؤتمر علمي عالمي أو محلي محكم. 5 - أن تكون أنظمة القبول والتخرج مطابقة للملف المودع حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام 2013/2014، وذلك وفق اللائحة الإسمية المودعة أمانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي.

بيروت في 27/3/2015 أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه الجباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب