All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 25 27/03/2015

تعديل القرار المبدئي رقم 45/30/2004 تاريخ 21/5/2004 المتعلق الدكتوراه في علوم اللغة (اختصاص علم الترجمة) PhD in Language Sciences -- Traductology, Doctorat en Sciences du Langage -- Traductologie الصادرة عن كلية الآداب في جامعة الروح القدس-الكسليك

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
25
Date
27/03/2015
Official Gazette
Issue 18, 30/04/2015, p. 1335-1336
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 25 تاريخ 27/03/2015
Source
Lebanese University

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي في لبنان الصادر في 26/12/1961

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة الروح القدس - الكسليك اسم الكلية: كلية الآداب المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي في لبنان الصادر في 26/12/1961 اسم الشهادة: دكتوراه في علوم اللغة (اختصاص علم الترجمة ) PhD in Language Sciences -- Traductology, Doctorat en Sciences du Langage -- Traductologie, تعتبر شهادة الدكتوراه في علوم اللغة اختصاص علم الترجمة، الصادرة عن كلية الآداب في جامعة الروح القدس - الكسليك، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، وفق الشروط التالية: 1 - أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالاجازة الجامعية والماستر في الاختصاص ذاته، وذلك وفق البرامج المودعة أمانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي. 2 - أن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات بعد الماستر (ستين رصيدا أميركيا نصف سنوي، من ضمنها 15 رصيدا حلقات دراسية وبحثية و45 رصيدا للأطروحة)، 3 - أن تتشكل لجنة الحكم على الأطروحة من خمسة أعضاء على الأقل من رتبة أستاذ وأستاذ مشارك في الاختصاص، اثنان منهم من خارج الجامعة. وأن يكون ضمن هذه اللجنة مقرران أحدهما من خارج الجامعة على الاقل. 4 - أن يكون للطالب بحثان منشوران أو مقبولان للنشر في مجلة علمية عالمية أو محلية محكمة، أو في مؤتمر علمي عالمي أو محلي محكم. 5 - أن تكون أنظمة القبول والتخرج مطابقة للملف المودع حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام 2013/2014، وذلك وفق اللائحة الإسمية المودعة أمانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي.

بيروت في 27/3/2015 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه الجباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب