إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على القرار رقم /166/ ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على المرسوم رقم 838 تاريخ 23/10/2014 (اعارة قطع اثرية الى شركة طيران الشرق الاوسط لعرضها في صالة الارز في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت)،
بناء على كتاب المديرية العامة للآثار رقم 4239 تاريخ 7/4/2015،
بناء على اقتراح وزير الثقافة،
يرسم ما يأتي:
المواد
تعدل اللائحة المرفقة بالمرسوم رقم 838/2015 والمتضمنة القطع الاثرية (عددها 31) المُعارة من قبل وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار الى شركة طيران الشرق الاوسط - الخطوط الجوية اللبنانية ش.م.ل، بحيث تضاف اليها القطعتان الاثريتان المرمزتان، وفق جردة المديرية العامة للآثار برقم 116613 (تاج عامود) ورقم 114614 (قطعة معمارية) بحيث يصبح مجموع القطع الاثرية المُعارة (33) بدلاً من (31). (والباقي دون تعديل).
يبلغ هذا المرسوم من يلزم.
بيروت في 5 ايار 2015
صدر عن رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي