إن النائب الأول لرئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الولي العام لأوقاف الطائفة الإسلامية الشيعية في لبنان،
بناء على الدستور (المادتين 9 و15)،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 25/06/1328 هـ (الإستملاك للجوامع الشريفة وما فوقها وتحتها وكائن في حرمها بجميع مواده 1 و2 و3)،
بناء على القانون 72/67 تاريخ 16/12/67 (تنظيم شؤون الطائفة الإسلامية الشيعية في لبنان).
بناء على القرار رقم 7/77«تعتبر كافة أوقاف الأنبياء والصلحاء ومقاماتهم ومراقدهم الواقعة في نطاق سلطة أوقاف الطائفة الإسلامية الشيعية أوقاف خاصة بها وينحصر تقرير مصيرها وتجديد بنائها بشخص رئيس المجلس»،
بناء على القانون 20/86 تاريخ 14/06/1986 والذي أخضع أوقاف وشؤون الطائفة الإسلامية الشيعية لقانون إنشاء المجلس ولنظامه الداخلي.
بناء على القرار رقم 20/2011تاريخ 24/11/2011 (اعتبار المساجد والحسينيات والمصلات دور العبادة أوقافاً عامة للطائفة).
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يستملك العقار رقم 583 منطقة شمع العقارية لصالح العقار رقم 584 منطقة شمع العقارية وهو مقام ومسجد النبي شمعون الصفا المربوط بالولي العام لأوقاف الطائفة الإسلامية الشيعية في لبنان - رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى - المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة، ويسجل على إسم «وقف مقام ومسجد النبي شمعون الصفا للطائفة الإسلامية الشيعية». كما يستملك العقار الذي يتسرب منه والذي يقع بين العقارات 582 - 583 - 584 منطقة شمع العقارية.
مادة 2: تحال نسخة عن القرار الى جانب القاضي العقاري في الجنوب لتدوين إشارة به على الصحيفة العينية للعقار رقم 583 منطقة شمع العقارية ونسخة الى جانب لجنة الإستملاك البدائية في الجنوب لإجراء المقتضى القانوني بالنسبة لمالك العقار.
مادة 3: يبلغ هذا القرار الى صاحب العلاقة مالك العقار رقم 583/ شمع وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 14/4/2015
النائب الأول
لرئيس
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى
عبد الأمير قبلان