المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية عين وزين - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان منحلاً حكماً للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 958 11/05/2015
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ
15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على ايداع محافظ جبل لبنان رقم 1844/ب تاريخ 28/4/2015،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية عين وزين - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان منحلاً حكماً للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام الشوف القيام بأعمال مجلس بلدية عين وزين حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 أيار 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق