All legislation

قرار Decision No. 958 11/05/2015

إعلان حل مجلس بلدية عين وزين قضاء الشوف وتكليف قائمقام الشوف القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
958
Date
11/05/2015
Official Gazette
Issue 20, 14/05/2015, p. 1699
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 958 تاريخ 11/05/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ

15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على ايداع محافظ جبل لبنان رقم 1844/ب تاريخ 28/4/2015،

بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية عين وزين - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان منحلاً حكماً للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام الشوف القيام بأعمال مجلس بلدية عين وزين حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 أيار 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق