All legislation

علم وخبر Notice of association No. 886 23/04/2015

تأسيس جمعية بإسم: «حياة جديدة» "NEW LIFE" مركزها: الليلكي - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
886
Date
23/04/2015
Official Gazette
Issue 20, 14/05/2015, p. 1699-1700
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 886 تاريخ 23/04/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ

15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «حياة جديدة» "NEW LIFE" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16778 تاريخ

29/10/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «حياة جديدة» "NEW LIFE" مركزها: الليلكي - شارع المخفر - العقار رقم 13 - القسم رقم 4 - ملك عاطف شكر - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - تعليم الأطفال. 2 - الرعاية الإجتماعية للمرأة. 3 - الرعاية الصحية للأطفال. 4 - تعليم كيفية التواصل مع هيئات الإغاثة الدولية. 5 - إيجاد فرص عمل للنساء ضمن القوانين المرعية. 6 - توزيع مساعدات عينية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - عاطف حسين شكر - مي آنا عاطف شكر - اديبة حنا الحلو - سناء محمد السبلاني - منى احمد صبرا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عاطف حسين شكر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 نيسان 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق