إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ
15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:
«الجمعية اللبنانية لدراسة الأحفوريات والتطور» Association Paleontologique et Evolutive Libanaise والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12729 تاريخ 28/7/2012 والإستدعاء المسجل برقم 12729 تاريخ 30/10/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لدراسة الأحفوريات والتطور» {Association Paleontologique et Evolutive Libanaise} مركزها: الفنار - الجامعة اللبنانية - كلية العلوم 2 - قضاء المتن. غايتها: 1 - البحث عن الاحفوريات براً وبحراً. 2 - القيام بدراسات حول المتحجرات والأحفوريات لتحديد عمرها، نوعها وإعطاء إسم لكلّ نوع جديد مكتشف. 3 - الحفاظ على الاحفوريات المستخرجة كما والحفاظ على المواقع الطبيعية التابعة. 4 - المساهمة في إنشاء مركز دراسات مستحدث للقيام بدراسات التطور الحيوي على الأرض. 5 - تقديم الإستشارات والمشاركة في تشجيع الدراسات العلمية المتخصصة في هذه المجالات. 6 - تنظيم معارض متخصصة. 7 - إصدار كتب ومنشورات دورية. 8 - التعاون مع الجمعيات والمؤسسات ذات الأهداف المماثلة. على أن يتم التنسيق بذلك مع المديرية العامة للآثار وبما لا يتعارض مع القوانين والانظمة اللبنانية المرعية الإجراء. المؤسسون السادة: - داني لطف الله عازار - سيبال يوسف مقصود - جورج جوزاف كشاشه - جريس يوسف حنينه - كميل امين ميشال زياده - يوسف عاطف نهرا - انطوان جورج السمراني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جريس يوسف حنينه.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 نيسان 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق