All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 33 27/03/2015

تعديل القرار المبدئي رقم 63/52/2003 تاريخ 2/9/2003 المتعلق بشهادة البكالوريوس في إدارة الاعمال - اختصاص إدارة فندقية الصادرة عن كلية إدارة الاعمال في الجامعة الاميركية للتكنولوجيا

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
33
Date
27/03/2015
Official Gazette
Issue 18, 30/04/2015, p. 1341
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 33 تاريخ 27/03/2015
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 846 تاريخ 18/1/2008

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: الجامعة الاميركية للتكنولوجيا اسم الكلية: كلية إدارة الاعمال اسم الشهادة: البكالوريوس في إدارة الاعمال - اختصاص إدارة فندقية تعتبر شهادة البكالوريوس في إدارة الاعمال - اختصاص إدارة فندقية، التي تمنحها كلية إدارة الاعمال في الجامعة الاميركية للتكنولوجيا، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للاجازة الجامعية في إدارة الاعمال - اختصاص إدارة فندقية، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن تسعة وتسعين رصيدا منها ما لا يقل عن اربعين رصيداً في إدارة الاعمال وواحد وثلاثين رصيدا في الإدارة الفندقية، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2013/2014 .

بيروت في 27/3/2015 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه الجباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب