إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ
15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية C.Y.N.T.H.I.A» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17165 تاريخ
6/11/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية C.Y.N.T.H.I.A» مركزها: البوشرية - العقار رقم 38 - القسم رقم 219 - قضاء المتن. غايتها: 1 - المساهمة في محاربة مرض السرطان على مختلف أنواعه ولدى جميع المصابين مهما إختلفت أعمارهم ولا سيما الذين في عمر الشباب. 2 - المساهمة في تقديم المساعدة على إختلافها سواء كانت مادية أو معنوية. 3 - المساهمة في نشر حالة المصاب على جميع المراكز المختصة حول العالم للإتيان والبحث عن أفضل علاج والمساهمة في تكاليف سفر المريض الى الخارج إذا لزم الأمر. 4 - المساهمة في نشر التوعية اللازمة لتجنب الإصابة بالمرض بشكل عام. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - يارا امطانيوس رعد - سيليا راوول الزريبي - سامر وليد واكيم - جومانا سمير معيكي - ليّا سايد معيكي - هلا الياس البيطار - راوول يوسف الخوري الزريبي - ايلي عبده نادر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سامر وليد واكيم.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 نيسان 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق