All legislation

علم وخبر Notice of association No. 947 06/05/2015

تعديل العلم والخبر رقم: 2121 تاريخ 8/12/2010 للجمعية المسماة: «جمعية التنمية والتراث المرجعيونية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
947
Date
06/05/2015
Official Gazette
Issue 20, 14/05/2015, p. 1704-1705
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 947 تاريخ 06/05/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ

15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 2121 تاريخ 8/12/2010،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية التنمية والتراث المرجعيونية» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5229 تاريخ 20/3/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية التنمية والتراث المرجعيونية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 2121 تاريخ 8/12/2010 . وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 - دعم العمل البلدي. 2 - دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 3 - المحافظة على التراث المرجعيوني. 4 - دعم المؤسسات التربوية. 5 - الحفاظ على البيئة والمواقع الطبيعية. 6 - التعاون والتنسيق مع الجمعيات المشابهة. 7 - المساهمة في تقديم الدعم لأهالي جديدة مرجعيون على الصعيد الإجتماعي والإنمائي والعمراني. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة وعلى أن تنفذ هذه الأهداف لصالح بلدة جديدة مرجعيون، بدلا من: 1 - دعم العمل البلدي. 2 - دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 3 - المحافظة على التراث المرجعيوني. 4 - دعم المؤسسات التربوية. 5 - الحفاظ على البيئة والمواقع الطبيعية. 6 - التعاون والتنسيق مع الجمعيات المشابهة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 أيار 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق