All legislation

علم وخبر Notice of association No. 948 06/05/2015

تأسيس جمعية بإسم: «آر.آي.سي» {Red in Circle Association} مركزها: الضبيه - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
948
Date
06/05/2015
Official Gazette
Issue 20, 14/05/2015, p. 1705-1707
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 948 تاريخ 06/05/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ

15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «آر.آي.سي» {Red in Circle Association} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18050 تاريخ 19/11/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «آر.آي.سي» {Red in Circle Association} مركزها: الضبيه - الشارع العام - العقار رقم 284 - القسم رقم 11 - بلوك A - ملك شركة الأسمر العقارية ش.م.ل. - قضاء المتن. غايتها: - إجتماعية، إنسانية، ثقافية، بيئية، إنمائية، تربوية وتعنى بحقوق الإنسان لا سيما: 1 - التدخل للحد من أزمة الفقر والعوز والمساهمة في سدّ الحاجات الأساسية للأفراد (من غذاء، واستشفاء، وتعليم) عن طريق القيام بالمشاريع الإنتاجية والحصول على التبرعات والمنح، وخلق روح الإلتزام بين أفراد المجتمع الموجودين في لبنان وبلاد الإغتراب، وتفعيل الفكر التعاضدي من أجل إعادة إحياء قاعدة الحياة المشتركة حتى بلوغ مرحلة الإكتفاء الذاتي. 2 - مساعدة الأفراد لا سيما الاطفال والنساء للحصول على كافة حقوقهم. 3 - تأهيل الشباب وتدريبهم على مفاهيم وتقنيات العمل التطوعي وعلى تحمل المسؤوليات وعلى تنمية قدراتهم ومهاراتهم وعلى تعميم فكرة التبادل والتعاون في مجالات العمل الإجتماعي. 4 - تدريب العاملين في الحقل الإجتماعي. 5 - تأمين المعاينات الطبية ومعالجة المرضى والمحتاجين في المراكز الصحية والإجتماعية. 6 - إيواء ورعاية العجزة وتوفير برامج الرعاية الصحية والإجتماعية لهم. 7 - المساهمة في إغاثة المتضررين من الكوارث العامة والمشاركة في وضع أطر للحدّ من هذه الكوارث، 8 - تنفيذ ودعم برامج ومشاريع إنمائية وزراعية وحرفية وصناعية في المناطق الريفية والمناطق المحرومة والتي تحقق عائداً إقتصادياً وإكتفاءً ذاتياً للأفراد والمساعدة في تصريف منتجات هذه المشاريع والبرامج. 9 - تعميم ثقافة المواطنية، وغرس القيم الأخلاقية واحترام حقوق الإنسان. 10 - العمل من أجل حماية الموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة وعلى التراث الوطني. 11 - الشراكة والتعاقد وربط علاقات التعاون وأواصر الصداقة وتبادل الخبرات مع المنظمات الدولية ومختلف الجمعيات والمؤسسات العامة والهيئات الوطنية والدولية داخل وخارج الوطن التي تسعى الى تحقيق نفس الأهداف، وهي في كل الأحوال لا تهدف الى الربح. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ميشال نعيم عاد - فضلو جورج الصائغ - ايلي دعيبس السغبيني - داني صبحي جعجع - سامي سلام معماري - سركيس ميشال اسرائيل - انجليك انطوان خليل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ميشال نعيم عاد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 أيار 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق