All legislation

علم وخبر Notice of association No. 949 06/05/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية أطفال تتواصل الآن» {Connect Children now} مركزها: قبيع - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
949
Date
06/05/2015
Official Gazette
Issue 20, 14/05/2015, p. 1707-1708
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 949 تاريخ 06/05/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ

15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية أطفال تتواصل الآن»

{Connect Children now} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19003 تاريخ 5/12/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية أطفال تتواصل الآن» مركزها: قبيع - سوق قبيع - قرب المخفر - العقار رقم 10 - القسم رقم 4 - ملك مروان الأعور - الطابق السفلي - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - تهدف الجمعية الى تمكين الأطفال والشباب وإعدادهم نحو مستقبل أفضل من خلال نشاطات ثقافية وتربوية وترفيهية حيث يحظى جميع المستفيدين بنفس الفرص بغض النظر عن الجنس، الدين، الجنسية أو الفوارق الجسدية أو العرقية الثقافية وخلفيتهم الإجتماعية. 2 - العمل على نهج برامج تربوية والمشاركة في برامج محو الأمية كذلك دعم الأطفال والشباب المعرضين لمخاطر التسرب المدرسي ويعيشون في ظروف خاصة وصعبة، ومساعدتهم لتحديد قدراتهم وخياراتهم. 3 - تهدف الجمعية الى السعي وراء الإندماج الإيجابي للأطفال في المجتمع. 4 - تهدف الجمعية الى توفير بيئة آمنة للأطفال المعرضين للعنف وتأمين الفرص لهم لتحسين ثقتهم بنفسهم وعيشهم في بيئة آمنة وشاملة. 5 - تهدف الجمعية الى المساهمة في تعزيز الثقة والتسامح في المجتمع المحلي من خلال بناء مهارات التواصل وإبراز القدرات الإبداعية والتعبير الذاتي عند الشباب والأطفال. 6 - إعداد الأطفال والشباب ليكونوا نواة التغيير ويلعبوا دوراً فعالاً وصحياً عبر العمل الجماعي والتواصل مع أفراد الجماعة والتدريب على الإختلاط والإحتكاك بكل الفعاليات الإيجابية داخل المجتمع. 7 - العمل على تنمية القدرات الريفية وتمكين الموارد البشرية والإجتماعية والإقتصادية. 8 - خلق برامج توعية للأطفال والأهل تعنى بالجانب البيئي والصحي. 9 - العمل مع المجتمعات المحلية وصانعي القدرات ومقدمي الخدمات للمجتمعات في لبنان لتبني حقوق الطفل وتأمين نوعية مناسبة. 10 - إعداد دراسات تتعلق بحقوق الطفل. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - ايمان رفيق البنا - منال سمير عبد - هيفا نوح حمويه ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة منال سمير عبد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 أيار 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق