المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية أطفال تتواصل الآن» مركزها: قبيع - سوق قبيع - قرب المخفر - العقار رقم 10 - القسم رقم 4 - ملك مروان الأعور - الطابق السفلي - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - تهدف الجمعية الى تمكين الأطفال والشباب وإعدادهم نحو مستقبل أفضل من خلال نشاطات ثقافية وتربوية وترفيهية حيث يحظى جميع المستفيدين بنفس الفرص بغض النظر عن الجنس، الدين، الجنسية أو الفوارق الجسدية أو العرقية الثقافية وخلفيتهم الإجتماعية. 2 - العمل على نهج برامج تربوية والمشاركة في برامج محو الأمية كذلك دعم الأطفال والشباب المعرضين لمخاطر التسرب المدرسي ويعيشون في ظروف خاصة وصعبة، ومساعدتهم لتحديد قدراتهم وخياراتهم. 3 - تهدف الجمعية الى السعي وراء الإندماج الإيجابي للأطفال في المجتمع. 4 - تهدف الجمعية الى توفير بيئة آمنة للأطفال المعرضين للعنف وتأمين الفرص لهم لتحسين ثقتهم بنفسهم وعيشهم في بيئة آمنة وشاملة. 5 - تهدف الجمعية الى المساهمة في تعزيز الثقة والتسامح في المجتمع المحلي من خلال بناء مهارات التواصل وإبراز القدرات الإبداعية والتعبير الذاتي عند الشباب والأطفال. 6 - إعداد الأطفال والشباب ليكونوا نواة التغيير ويلعبوا دوراً فعالاً وصحياً عبر العمل الجماعي والتواصل مع أفراد الجماعة والتدريب على الإختلاط والإحتكاك بكل الفعاليات الإيجابية داخل المجتمع. 7 - العمل على تنمية القدرات الريفية وتمكين الموارد البشرية والإجتماعية والإقتصادية. 8 - خلق برامج توعية للأطفال والأهل تعنى بالجانب البيئي والصحي. 9 - العمل مع المجتمعات المحلية وصانعي القدرات ومقدمي الخدمات للمجتمعات في لبنان لتبني حقوق الطفل وتأمين نوعية مناسبة. 10 - إعداد دراسات تتعلق بحقوق الطفل. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - ايمان رفيق البنا - منال سمير عبد - هيفا نوح حمويه ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة منال سمير عبد.