المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم وغاية الجمعية المسماة: «مؤسسة اللواء وسام الحسن الخيرية والإجتماعية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1320 تاريخ 23/7/2013 . وأصبحت على النحو التالي: إسمها: «مؤسسة اللواء وسام الحسن» بدلا من: «مؤسسة اللواء وسام الحسن الخيرية والإجتماعية» غايتها: 1 - إطلاق جائزة اللواء الشهيد وسام الحسن السنوية للإنجازات الوطنية والعسكرية المميزة. 2 - إطلاق المشاريع التنموية منفردة أو بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد. 3 - تقديم الخدمات الإنسانية والمجتمعية للتجمعات السكانية المحتاجة والعمل على توفير مستلزمات الحياة اليومية. 4 - تقديم الخبرات الفنية والمهارات اللازمة للتنمية الإجتماعية المستدامة والعمل الفني والإنمائي في كافة المناطق. 5 - إطلاق ورش العمل المناسبة للتوعية الإجتماعية والخدمات الإنسانية والمجتمعية. 6 - إطلاق العمل الخيري في سبيل المصلحة العامة لتحسين الوضع الإجتماعي للفرد. 7 - تحسين الواقع الإجتماعي والإنساني والقيام بأيّ عمل أو مساعدة تساهم على تحسين وتطوير الظروف الإجتماعية والإنسانية والتربوية والثقافية والإنمائية والعلمية والصحية والبيئية لأيّ إنسان أو تجمع سكني. 8 - إطلاق المنح الدراسية للمدارس المعاهد والجامعات بإسم مؤسسة اللواء وسام الحسن وأيضاً منحة محمد الشعار التعليمية الجامعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - إطلاق جائزة اللواء الشهيد وسام الحسن السنوية للإنجازات الوطنية والعسكرية المميزة. 2 - إطلاق المشاريع التنموية منفردة أو بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد. 3 - تقديم الخدمات الإنسانية والمجتمعية للتجمعات السكانية المحتاجة والعمل على توفير مستلزمات الحياة اليومية. 4 - تقديم الخبرات الفنية والمهارات اللازمة للتنمية الإجتماعية المستدامة والعمل الفني والإنمائي في كافة المناطق. 5 - إطلاق ورش العمل المناسبة للتوعية الإجتماعية والخدمات الإنسانية والإجتماعية. 6 - إطلاق العمل الخيري في سبيل المصلحة العامة لتحسين الوضع الإجتماعي للفرد. 7 - تحسين الواقع الإجتماعي والإنساني والقيام بأيّ عمل أو مساعدة تساهم على تحسين وتطوير الظروف الإجتماعية والإنسانية والتربوية والثقافية والإنمائية والعلمية والصحية والبيئية لأيّ إنسان أو تجمع سكني. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.