إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ
15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «التعاون الدولي لحقوق الإنسان» {International Human Rights Cooperation} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1641 تاريخ 28/1/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «التعاون الدولي لحقوق الإنسان» {International Human Rights Cooperation} مركزها: انطلياس - شارع قبيزة - العقار رقم 737 - القسم رقم 3 - بناية مجدلاني - الطابق الأرضي - قضاء المتن. غايتها: إنسانية خيرية غير حكومية، تعمل على مساعدة الإنسان في المجتمع، ولا سيما على الصعيد القانوني، الإجتماعي والصحي. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ماري روز ادوار روحانا - مها لويس فارس يمين - جاك بطرس خليل - زياد سعود بيطار - فادي حبيب شبل - بولس نهاد حنا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي زياد سعود بيطار.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 أيار 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق