إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ
15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية اللبنانيين الوطنيين» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6147 تاريخ 2/4/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية اللبنانيين الوطنيين» مركزها: بيروت - العقار رقم 1974 - بناية الربيع - ملك هنري يوسف عون ودانيا عزت نكد - الطابق الثاني. غايتها: 1 - تفعيل التضامن العائلي لما فيه من خير للمصلحة العامة عبر تقديم العون المادي والمعنوي. 2 - العمل على تحسين الظروف الإجتماعية والصحية لأفراد العائلة. 3 - القيام بالأعمال الثقافية والإجتماعية على أن لا تتعارض هذه الأعمال والنظام العام. 4 - المساهمة بشكل فاعل على صعيد تحسين المجتمع اللبناني لما فيه خير اللبنانيين بما فيها إعداد دورات تثقيفية للشباب. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - دانيا عزه نكد - سلاف احمد الحاج - هادي عزام مبيض - رولا غالب الدبليز - فادي محمد الفار - عامر واصف قليلات ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة دانيا عزه نكد.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 أيار 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق