إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ
15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «معاً للبوشرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2197 تاريخ 4/2/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «معاً للبوشرية» مركزها: البوشرية - شارع مار يوحنا - العقار رقم 3286 - القسم 5 بلوك D - ملك انطوان نسيب باخوس - الطابق الأول - قضاء المتن. غايتها: 1 - العمل من أجل تحسين الحياة اليومية ورفع التقديمات الإجتماعية والبيئية والإنمائية والتربوية والثقافية والحرفية والزراعية. 2 - تقديم المساعدات الإجتماعية والصحية للمحتاجين والمعوزين والمصابين بعاهات جسدية والمرضى والى كل من هو بحاجة الى مساعدة. 3 - الإهتمام بالأشخاص الذين يعانون من العزلة والتهميش وتحسين نوعية حياتهم والإرتقاء بمستوى حياتهم نحو الأفضل. 4 - القيام بالنشاطات الإجتماعية والثقافية والعلمية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - انطوان نسيب باخوس - ريشار انطوان باخوس - لبيب اسعد باخوس - الياس حنا راضي - نسيب انطوان باخوس - نزها موريس الحصري - تانيا انطوان الجلخ - جانين انطوان القاصوف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد لبيب اسعد باخوس.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 أيار 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق