المادة 1
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية «للانتاج والتصنيع الزراعي في الظهيرة» م.م. الموقع من قبل المصفين السيد الياس بشارة ايوب والسيدة هدى عباس المعينين في القرار المشار إليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء. المطلوبات: لا شيء.