All legislation

قرار Decision No. 344 30/04/2015

الترخيص بإنشاء دار نشر بإسم «دار المؤسسة العربية للفكر والابداع»

Type
قرار · Decision
Number
344
Date
30/04/2015
Official Gazette
Issue 20, 14/05/2015, p. 1714-1415
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 344 تاريخ 30/04/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1019241 تاريخ 23/12/2014 بإسم «المؤسسة العربية للفكر والابداع ش.م.م.» ممثلة بشخص السيد محمد رفيق الجعيد الذي يوقع عنها بالانفراد.

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 266 تاريخ 4/2/2015 (طلب الترخيص بانشاء الدار).

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة «المؤسسة العربية للفكر والابداع ش.م.م.»، ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «دار المؤسسة العربية للفكر والابداع» يتحمل مسؤوليتها السيد رفيق محمد الجعيد، اللبناني الجنسية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 نيسان 2015 وزير الاعلام رمزي جريج