إن وزير الشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة).
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس).
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة).
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 27/9/2012 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية باسم «حرمون ماراتون» المسجل تحت رقم 3524/د تاريخ 29/11/2014 .
بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 20221 تاريخ 8/4/2015 .
بناء على تقرير الكشف الميداني لمركز الجمعية بتاريخ 16/4/2015
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة التالية أسماؤهم: عائدة اسعد جمعة - عماد عفيف عامر - نائلة اسعد جمعة - وليد نور الدين نور الدين - رونا ابراهيم دلال الحلبي - نبيهه اسعد جمعة - ابراهيم محمد دلال الحلبي، بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي: . اسمها: «جمعية حرمون ماراتون». . مركزها: منطقة: رأس بيروت - محافظة: بيروت. . غايتها: العمل على تنمية روح المواطنة لدى الفرد والمجتمع من خلال: العمل التطوعي، وصيفيات الاولاد والشباب، والعاب الهواء الطلق من خلال نشاط الماراتون العام.
مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 .
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 أيار 2015
وزير الشباب والرياضة
العميد الركن عبد المطلب الحناوي