All legislation

مرسوم Decree No. 2008 11/05/2015

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - الهيئة العليا للتأديب لعام 2015 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
2008
Date
11/05/2015
Official Gazette
Issue 21, 21/05/2015, p. 1783
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2008 تاريخ 11/05/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره

/9.248.855.000.000/ ل.ل. لتغطية انفاق عام 2012)،

بناء على القانون رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد اضافي قدره /340/ مليار ليرة لبنانية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/3/2015،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2015 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الاول - الباب 27 - احتياطي الموازنة - الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية - الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات - البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية - الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة - النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /40.500.000/ل.ل. (فقط اربعون مليوناً وخمسماية الف ليرة لبنانية). الى: الجزء الاول - الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء - الفصل 13 - الهيئة العليا للتأديب - الوظيفة 142 - مراقبة ادارية - البند 16 - نفقات مختلفة - الفقرة 9 - نفقات شتى - النبذة 1 - رسوم وضرائب مختلفة /7.500.000/ل.ل. والى: الجزء الثاني (أ) - الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء - الفصل 13 - الهيئة العليا للتأديب - الوظيفة 142 - مراقبة ادارية - البند 226 - تجهيزات - الفقرة 4 - تجهيزات للنقل - النبذة 1 - تجهيزات للنقل /33.000.000/ ل.ل. المجموع: //40.500.000// ل.ل. (فقط اربعون مليوناً وخمسماية الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 ايار 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم