المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 14006 تاريخ 18/1/2005 بحيث يعين السيد الياس شمعون شمعون (فئة رابعة) عضواً في لجنة تصفية المعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف من الخدمة بصفة مقرر بدلاً من السيد رزق الله منصور والباقي دون تعديل.
مرسوم Decree No. 2007 11/05/2015
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) لا سيما المادة 15 منه.
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 14006 تاريخ 18/1/2005 بحيث يعين السيد الياس شمعون شمعون (فئة رابعة) عضواً في لجنة تصفية المعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف من الخدمة بصفة مقرر بدلاً من السيد رزق الله منصور والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 ايار 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم