The whole text

مرسوم رقم 2010 تاريخ 11/05/2015 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2015 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول: - الباب 27 - احتياطي الموازنة - الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية - الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات - البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية - الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة - النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 100.000.000 /ل.ل. /فقط مائة مليون ليرة لبنانية/. الى الجزء الثاني (أ): - الباب 25 - وزارة الصناعة - الفصل 1 - المديرية العامة للصناعة - الوظيفة 4421 - ادارة القطاع - البند 226 - تجهيزات - الفقرة 9 - تجهيزات اخرى - النبذة 1 - تجهيزات اخرى 100.000.000 /ل.ل. لشراء مولد كهرباء لزوم مبنى الادارة المركزية للوزارة في بيروت. /فقط مئة مليون ليرة لبنانية/.

المادة 1 من مرسوم رقم 2010 تاريخ 11/05/2015 https://lebaneselegislation.com/law/240437/article/1/