المادة 1
مادة 1: صدّقت نتائج انتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى التي جرت يوم الأحد بتاريخ 21 رجب 1436 ه، الموافق 10 أيار 2015م، وفاز نهائياً لعضوية المجلس الشرعي كل من العلماء والسادة التالية أسماؤهم: عن محافظة بيروت: 1 - القاضي محمد طلال أنيس بيضون 2 - القاضي الشيخ محمد أحمد عساف 3 - المهندس بسام محي الدين برغوت 4 - المهندس وسيم محمد مغربل 5 - القاضي راشد مصطفى طقوش 6 - الأستاذ بشار صلاح الدين شبارو 7 - الأستاذ مصطفى فائز خير 8 - الشيخ زياد أحمد الصاحب عن محافظة الشمال: 1 - المهندس عمر عبد الاله ميقاتي 2 - الشيخ مظهر محمد حموي 3 - الأستاذ أسامة مصطفى كمال طراد 4 - المحامي بسام محمود الرملاوي 5 - الشيخ أمير أحمد برهان رعد 6 - المحامي خلدون حسن نجا 7 - المحامي أحمد همام عبد اللطيف زيادة عن عكار: 1 - السيد علي محمد طليس عن مدينة صيدا: 1 - المحامي عبد الحليم سعد الدين الزين 2 - محمد موفق إبراهيم الرواس 3 - وليد محي الدين السبع أعين عن قضائي حاصبيا ومرجعيون: 1 - القاضي الشيخ حسن إسماعيل دلي عن محافظة جبل لبنان: 1 - الشيخ رئيف يونس عبد الله 2 - القاضي خالد سامي عبد الله عن محافظة البقاع: 1 - القاضي الشيخ عبد الرحمن يوسف شرقية 2 - د. محمد شحاذي الصميلي