All legislation

قرار Decision No. 80 11/05/2015

(تصديق انتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى)

Type
قرار · Decision
Number
80
Date
11/05/2015
Official Gazette
Issue 21, 21/05/2015, p. 1787
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 80 تاريخ 11/05/2015
Source
Lebanese University

إن مفتي الجمهورية اللبنانية،

رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،

بناء على أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18 لعام 1955م المعدل، ولا سيما المادة 33 منه،

بناء على القرارات رقم 44م/2015م و53م/2015 و76م/2015 .

بناء على محاضر ضبط وقائع جلسة انتخاب أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في مختلف المناطق اللبنانية، والمنظمة من قبل اللجان المكلفة

بإجراء الانتخابات يوم الأحد بتاريخ 10/5/2015م.

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدّقت نتائج انتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى التي جرت يوم الأحد بتاريخ 21 رجب 1436 ه، الموافق 10 أيار 2015م، وفاز نهائياً لعضوية المجلس الشرعي كل من العلماء والسادة التالية أسماؤهم: عن محافظة بيروت: 1 - القاضي محمد طلال أنيس بيضون 2 - القاضي الشيخ محمد أحمد عساف 3 - المهندس بسام محي الدين برغوت 4 - المهندس وسيم محمد مغربل 5 - القاضي راشد مصطفى طقوش 6 - الأستاذ بشار صلاح الدين شبارو 7 - الأستاذ مصطفى فائز خير 8 - الشيخ زياد أحمد الصاحب عن محافظة الشمال: 1 - المهندس عمر عبد الاله ميقاتي 2 - الشيخ مظهر محمد حموي 3 - الأستاذ أسامة مصطفى كمال طراد 4 - المحامي بسام محمود الرملاوي 5 - الشيخ أمير أحمد برهان رعد 6 - المحامي خلدون حسن نجا 7 - المحامي أحمد همام عبد اللطيف زيادة عن عكار: 1 - السيد علي محمد طليس عن مدينة صيدا: 1 - المحامي عبد الحليم سعد الدين الزين 2 - محمد موفق إبراهيم الرواس 3 - وليد محي الدين السبع أعين عن قضائي حاصبيا ومرجعيون: 1 - القاضي الشيخ حسن إسماعيل دلي عن محافظة جبل لبنان: 1 - الشيخ رئيف يونس عبد الله 2 - القاضي خالد سامي عبد الله عن محافظة البقاع: 1 - القاضي الشيخ عبد الرحمن يوسف شرقية 2 - د. محمد شحاذي الصميلي

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار حسب الأصول، ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 رجب 1436 ه و11 أيار 2015م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ عبد اللطيف دريان