All legislation

قرار Decision No. 81 11/05/2015

(تصديق انتخابات المجلس الإداري لأوقاف بيروت)

Type
قرار · Decision
Number
81
Date
11/05/2015
Official Gazette
Issue 21, 21/05/2015, p. 1787-1788
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 81 تاريخ 11/05/2015
Source
Lebanese University

إن مفتي الجمهورية اللبنانية،

رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،

بناء على أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18 لعام 1955م المعدل، ولا سيما المادتين 11 و33 منه،

بناء على القرارات رقم 44م/2015م و53م/2015 و77م/2015 .

بناء على محضر ضبط وقائع جلسة انتخاب أعضاء المجلس الإداري لأوقاف بيروت والمنظم من قبل اللجنة المكلفة بإجراء الانتخابات يوم الأحد بتاريخ 10/5/2015م.

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت نتيجة انتخاب المجلس الإداري لأوقاف بيروت التي جرت يوم الأحد بتاريخ 21 رجب 1436 ه، الموافق 10 أيار 2015م، وفاز لعضوية المجلس الإداري لأوقاف بيروت كل من العلماء والسادة التالية أسماؤهم: عن علماء الدين: 1 - زهير شفيق الكبي 2 - أحمد زكريا البابا عن رجال القانون: 1 - إبراهيم حسن صفصوف 2 - حسن عفيف كشلي عن المهندسين: 1 - باسم سعد الدين العويني 2 - محمد سعيد مصباح جزائرلي عن التجار: 1 - صالح أحمد دبيبو عن الملاكين: 1 - عمر خالد اسكندراني عن الخبراء في الأمور المالية والحسابية: 1 - طارق زياد برازي الأعضاء الردفاء: 1 - عبد الله نجيب البراج 2 - محمد ربيع توفيق قاطرجي

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار حسب الأصول، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 رجب 1436 ه و11 أيار 2015م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ عبد اللطيف دريان