المادة 1
مادة 1: صدقت نتيجة انتخاب المجلس الإداري لأوقاف بيروت التي جرت يوم الأحد بتاريخ 21 رجب 1436 ه، الموافق 10 أيار 2015م، وفاز لعضوية المجلس الإداري لأوقاف بيروت كل من العلماء والسادة التالية أسماؤهم: عن علماء الدين: 1 - زهير شفيق الكبي 2 - أحمد زكريا البابا عن رجال القانون: 1 - إبراهيم حسن صفصوف 2 - حسن عفيف كشلي عن المهندسين: 1 - باسم سعد الدين العويني 2 - محمد سعيد مصباح جزائرلي عن التجار: 1 - صالح أحمد دبيبو عن الملاكين: 1 - عمر خالد اسكندراني عن الخبراء في الأمور المالية والحسابية: 1 - طارق زياد برازي الأعضاء الردفاء: 1 - عبد الله نجيب البراج 2 - محمد ربيع توفيق قاطرجي