All legislation

قرار Decision No. 82 11/05/2015

(تصديق انتخابات المجلس الإداري لأوقاف طرابلس)

Type
قرار · Decision
Number
82
Date
11/05/2015
Official Gazette
Issue 21, 21/05/2015, p. 1788
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 82 تاريخ 11/05/2015
Source
Lebanese University

إن مفتي الجمهورية اللبنانية،

رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،

بناء على أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18 لعام 1955م المعدل، ولا سيما المادتين 11 و33 منه،

بناء على القرارات رقم 44م/2015م و53م/2015 و77م/2015 .

بناء على محضر ضبط وقائع جلسة انتخاب أعضاء المجلس الإداري لأوقاف طرابلس والمنظم من قبل اللجنة المكلفة بإجراء الانتخابات يوم الأحد بتاريخ 10/5/2015م.

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدّقت نتيجة انتخاب المجلس الإداري لأوقاف طرابلس التي جرت يوم الأحد بتاريخ 21 رجب 1436 ه، الموافق 10 أيار 2015م، وفاز لعضوية المجلس الإداري لأوقاف طرابلس كل من العلماء والسادة التالية أسماؤهم: عن علماء الدين: 1 - حسام محمد سعد سباط 2 - محمد محمد طارق إمام عن رجال القانون: 1 - بلال سمير مولوي 2 - توفيق محمود سلطان بصبوص عن المهندسين: 1 - شوقي محمد عدنان فتفت 2 - عبد الرحمن محمد غسان الحج عن التجار: 1 - باسم محمد إحسان عساف عن الملاكين: 1 - نزيه محمد وهيب مقدم عن الخبراء في الأمور المالية والحسابية: 1 - أحمد سعود محمد أمين هاجر الأعضاء الردفاء: 1 - جميل أحمد جبلاوي 2 - عزمي فخر عنكليس

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار حسب الأصول، ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 رجب 1436 ه و11 أيار 2015م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ عبد اللطيف دريان