All legislation

قرار Decision No. 83 11/05/2015

(تصديق انتخابات المجلس الإداري لأوقاف عكار)

Type
قرار · Decision
Number
83
Date
11/05/2015
Official Gazette
Issue 21, 21/05/2015, p. 1789
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 83 تاريخ 11/05/2015
Source
Lebanese University

إن مفتي الجمهورية اللبنانية،

رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،

بناء على أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18 لعام 1955م المعدل، ولا سيما المادتين 11 و33 منه،

بناء على القرارات رقم 44م/2015م و53م/2015 و77م/2015 .

بناء على محضر ضبط وقائع جلسة انتخاب أعضاء المجلس الإداري لأوقاف عكار والمنظم من قبل اللجنة المكلفة بإجراء الانتخابات يوم الأحد بتاريخ 10/5/2015م.

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدّقت نتيجة انتخاب المجلس الإداري لأوقاف عكار التي جرت يوم الأحد بتاريخ 21 رجب 1436 ه، الموافق 10 أيار 2015م، وفاز لعضوية المجلس الإداري لأوقاف عكار كل من العلماء والسادة التالية أسماؤهم: عن علماء الدين: 1 - زياد محمد عدرة 2 - محمد عبد الرزاق عبد القادر عن رجال القانون: 1 - وهيب حسن جواد 2 - منير محمد بدر الحسيني عن المهندسين: 1 - نزار سليمان قاسم 2 - مرسي سمير المصري عن التجار: 1 - خالد محمد عياش عن الملاكين: 1 - محمد سعيد الحاج عن الخبراء في الأمور المالية والحسابية: 1 - أسامة عبد القادر الزعبي الأعضاء الردفاء: 1 - علي سموح الحسن 2 - أحمد عبد القادر الرافعي

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار حسب الأصول، ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 رجب 1436 ه و11 أيار 2015م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ عبد اللطيف دريان