All legislation

قرار Decision No. 84 11/05/2015

(تصديق انتخابات المجلس الإداري لأوقاف صيدا)

Type
قرار · Decision
Number
84
Date
11/05/2015
Official Gazette
Issue 21, 21/05/2015, p. 1789-1790
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 84 تاريخ 11/05/2015
Source
Lebanese University

إن مفتي الجمهورية اللبنانية،

رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،

بناء على أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18 لعام 1955م المعدل، ولا سيما المادتين 11 و33 منه،

بناء على القرارات رقم 44م/2015م و53م/2015 و77م/2015 .

بناء على محضر ضبط وقائع جلسة انتخاب أعضاء المجلس الإداري لأوقاف صيدا والمنظم من قبل اللجنة المكلفة بإجراء الانتخابات يوم الأحد بتاريخ 10/5/2015م.

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدّقت نتيجة انتخاب المجلس الإداري لأوقاف صيدا التي جرت يوم الأحد بتاريخ 21 رجب 1436 ه، الموافق 10 أيار 2015م، وفاز بالتزكية لعضوية المجلس الإداري لأوقاف صيدا كل من العلماء والسادة التالية أسماؤهم: عن علماء الدين: 1 - حسين محمد الملاح 2 - راشد مصطفى الخليلي عن رجال القانون: 1 - أيمن حسن البابا 2 - محمد علي إبراهيم الجوهري عن المهندسين: 1 - عدنان محمد سليم الحدق 2 - مازن عبد الغني الصباغ عن التجار: 1 - وجيه محمد كالو عن الملاكين: 1 - عدنان شريف الأنصاري عن الخبراء في الأمور المالية والحسابية: 1 - مصطفى إسماعيل عز الدين الزين

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار حسب الأصول، ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 رجب 1436 ه و11 أيار 2015م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ عبد اللطيف دريان