All legislation

قرار Decision No. 85 11/05/2015

(تصديق انتخابات المجلس الإداري لأوقاف حاصبيا ومرجعيون)

Type
قرار · Decision
Number
85
Date
11/05/2015
Official Gazette
Issue 21, 21/05/2015, p. 1790
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 85 تاريخ 11/05/2015
Source
Lebanese University

إن مفتي الجمهورية اللبنانية

رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى

بناء على أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18 لعام 1955م المعدل، ولا سيما المادتين 11 و33 منه.

بناء على القرارات رقم 44م/2015م و53م/2015 و77م/2015 .

بناء على محضر ضبط وقائع جلسة انتخاب اعضاء المجلس الإداري لأوقاف حاصبيا ومرجعيون والمنظم من قبل اللجنة المكلفة بإجراء الانتخابات يوم الاحد بتاريخ 10/5/2015م.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت نتيجة انتخاب المجلس الاداري لأوقاف حاصبيا ومرجعيون التي جرت يوم الاحد بتاريخ 21 رجب 1436ه، الموافق 10 أيار 2015م، وفاز لعضوية المجلس الإداري لأوقاف حاصبيا ومرجعيون كل من العلماء والسادة التالية أسماؤهم: عن علماء الدين: 1 - حسين عزت عطوي 2 - اسماعيل مصطفى دلي عن رجال القانون: 1 - سليم محمد علاء الدين 2 - محمد أسعد بكار عن المهندسين: 1 - نصري فواز ضاهر 2 - باسل علي دعكور عن التجار: 1 - هيسم خليل يوسف عن الملاكين: 1 - عبدو محمد حمود عن الخبراء في الامور المالية والحسابية: 1 - احمد ابراهيم العلي الأعضاء الردفاء: 1 - قاسم محمد صعب 2 - محمد قاسم عواد

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار حسب الاصول، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 رجب 1436ه و11 ايار 2015م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ عبد اللطيف دريان