All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 46 27/03/2015

الإعتراف بشهادة الدكتوراه في المكتبات وعلوم المعلومات PhD in Library and Information Sciences الصادرة عن كلية الآداب في جامعة بيروت العربية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
46
Date
27/03/2015
Official Gazette
Issue 18, 30/04/2015, p. 1348
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 46 تاريخ 27/03/2015
Source
Lebanese University

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة بيروت العربية اسم الكلية: كلية الآداب اسم الشهادة: الدكتوراه في المكتبات وعلوم المعلومات PhD in Library and Information Sciences تعتبر شهادة الدكتوراه في المكتبات وعلوم المعلومات، الصادرة عن كلية الآداب في جامعة بيروت العربية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، وفق الشروط التالية: 1 - ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالبكالوريوس والماجستير في المكتبات وعلوم المعلومات أو ما يعادلهما، وذلك وفق البرامج المودعة أمانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي 2 - أن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات بعد الماجستير (44 رصيدا اميركي نصف سنوي من ضمنها 12 رصيدا مواد مشتركة و32 رصيدا للأطروحة )، 3 - ان تتشكل لجنة الحكم على الأطروحة من خمسة أعضاء على الأقل من رتبة أستاذ وأستاذ مشارك في الاختصاص، اثنان منهم من خارج الجامعة. وأن يكون ضمن هذه اللجنة مقرران أحدهما من خارج الجامعة على الاقل. 4 - ان يكون للطالب بحثان منشوران أو مقبولان للنشر في مجلة علمية عالمية محكمة أو في مؤتمر علمي عالمي محكم. 5 - ان تكون أنظمة القبول والتخرج مطابقة للملف المودع حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا اعتبارا من العام 2013/2014، وذلك وفق اللائحة الإسمية المودعة أمانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي.

بيروت في 27/3/2015 أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه الجباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب