All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 47 27/03/2015

تعديل القرار المبدئي رقم 13/29/2007 تاريخ 27/4/2015 المتعلق بشهادة الماجيستير في الهندسة( M. Eng (Master of Engineering الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة بيروت العربية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
47
Date
27/03/2015
Official Gazette
Issue 18, 30/04/2015, p. 1348-1349
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 47 تاريخ 27/03/2015
Source
Lebanese University

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 21/12/1961

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية اسم الكلية: كلية الهندسة اسم الشهادة: ماجيستير في الهندسة M. Eng Master of Engineering) تُعتبر شهادة الماجستير في الهندسة في احد الاختصاصات التالية: -ماجستير في الهندسة المدنية Master of Civil Engineering -ماجستير في الهندسة الصناعية والهندسة الادارية Master of Industrial Engineering and Engineering Management -ماجستير في هندسة الاتصالات والالكترونيات Master of Communications and Electronics Engineering -ماجستير في هندسة القوى والآلات الكهربية Master of Electric Power and Machines Engineering -ماجستير في هندسة الحاسب الآلي Master of Computer Engineering -ماجستير في الهندسة الميكانيكية Master of Mechanical Engineering الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة بيروت العربية، بحسب نظام الارصدة الاميركي النصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً ومعادلة لدبلوم دراسات عليا (ماجستير) في الاختصاص ذاته، تخول حاملها متابعة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى شهادة البكالوريوس في الهندسة (شهادة مهندس) التي لا تقل مدة دراستها عن 5 سنوات - 150 رصيدا، بحيث تكون مدة الدراسة سنة واحدة، ويحتسب 18 رصيدا من برنامج البكالوريوس المذكور ضمن ارصدة الماجستير ويستكمل الطالب 12 رصيدا فقط من ضمنها 6 ارصدة رسالة بحث أو ثلاثة ارصدة مشروع تخرج، بحيث يكون مجموع ارصدة الماجستير ثلاثين رصيدا. وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى برنامج الماجستير اعتبارا من العام 2014/2015 .

بيروت في 27/3/2015 أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه الجباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب