المادة 1
اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية اسم الكلية: كلية الهندسة اسم الشهادة: بكالوريوس في الهندسة في الاختصاصات: الهندسة المدنية، هندسة الاتصالات والالكترونيات، هندسة القوى والآلات الكهربائية، الهندسة الميكانيكية، هندسة الحاسب الآلي، الهندسة الصناعية B. Eng Bachelor of Engineering) تُعتبر شهادة البكالوريوس في الهندسة، التي تمنحها كلية الهندسة في جامعة بيروت العربية، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي المقرر في الجامعة، في الاختصاصات التالية: -الهندسة المدنية Civil Engineering -هندسة الاتصالات والالكترونيات Communications Electronics Engineering -هندسة القوى والآلات الكهربائية Electric Power & Machines Engineering -الهندسة الميكانيكية Mechanical Engineering -هندسة الحاسب الآلي Computer Engineering -الهندسة الصناعية Industrial Engineering شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا وتعادل اجازة جامعية (دبلوم مهندس) في الهندسة في احد الاختصاصات المذكورة أعلاه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن خمس سنوات، وألا يقل عدد ارصدتها عن ماية وخمسين رصيدا، من ضمنها 41 رصيدا متطلبات الكلية و89 رصيدا في الاختصاص، وان تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.