All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 48 27/03/2015

الإعتراف بشهادة البكالوريوس في الهندسة في الاختصاصات: الهندسة المدنية، هندسة الاتصالات والالكترونيات، هندسة القوى والآلات الكهربائية، الهندسة الميكانيكية، هندسة الحاسب الآلي، الهندسة الصناعية( B. Eng (Bachelor of Engineering الصادرة عن كلية الهندسة في جا

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
48
Date
27/03/2015
Official Gazette
Issue 18, 30/04/2015, p. 1349-1350
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 48 تاريخ 27/03/2015
Source
Lebanese University

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 21/12/1961

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية اسم الكلية: كلية الهندسة اسم الشهادة: بكالوريوس في الهندسة في الاختصاصات: الهندسة المدنية، هندسة الاتصالات والالكترونيات، هندسة القوى والآلات الكهربائية، الهندسة الميكانيكية، هندسة الحاسب الآلي، الهندسة الصناعية B. Eng Bachelor of Engineering) تُعتبر شهادة البكالوريوس في الهندسة، التي تمنحها كلية الهندسة في جامعة بيروت العربية، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي المقرر في الجامعة، في الاختصاصات التالية: -الهندسة المدنية Civil Engineering -هندسة الاتصالات والالكترونيات Communications Electronics Engineering -هندسة القوى والآلات الكهربائية Electric Power & Machines Engineering -الهندسة الميكانيكية Mechanical Engineering -هندسة الحاسب الآلي Computer Engineering -الهندسة الصناعية Industrial Engineering شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا وتعادل اجازة جامعية (دبلوم مهندس) في الهندسة في احد الاختصاصات المذكورة أعلاه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن خمس سنوات، وألا يقل عدد ارصدتها عن ماية وخمسين رصيدا، من ضمنها 41 رصيدا متطلبات الكلية و89 رصيدا في الاختصاص، وان تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 27/3/2015 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه الجباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب