All legislation

قرار Decision No. 87 11/05/2015

(تصديق انتخابات المجلس الإداري لأوقاف جبل لبنان)

Type
قرار · Decision
Number
87
Date
11/05/2015
Official Gazette
Issue 21, 21/05/2015, p. 1791
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 87 تاريخ 11/05/2015
Source
Lebanese University

إن مفتي الجمهورية اللبنانية

رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى

بناء على أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18 لعام 1955م المعدل، ولا سيما المادتين 11 و33 منه.

بناء على القرارات رقم 44م/2015م و53م/2015 و77م/2015 .

بناء على محضر ضبط وقائع جلسة انتخاب اعضاء المجلس الإداري لأوقاف جبل لبنان والمنظم من قبل اللجنة المكلفة بإجراء الانتخابات يوم الاحد بتاريخ 10/5/2015م.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدّقت نتيجة انتخاب المجلس الاداري لأوقاف جبل لبنان التي جرت يوم الاحد بتاريخ 21 رجب 1436ه، الموافق 10 أيار 2015م، وفاز لعضوية المجلس الإداري لأوقاف جبل لبنان كل من العلماء والسادة التالية أسماؤهم: عن علماء الدين: 1 - دانيال حسن بصبوص 2 - غالب امين شحادة عن رجال القانون: 1 - يحيى سمير علاء الدين 2 - محمود احمد سيف الدين عن المهندسين: 1 - حسن محمد دمج 2 - طارق حسام الدين شعبان عن التجار: 1 - حسام سعيد مشموشي عن الملاكين: 1 - محمد سليم العاكوم عن الخبراء في الامور المالية والحسابية: 1 - حمدان محمد خالد الأعضاء الردفاء: 1 - محي الدين مصطفى المعوش 2 - احمد سعيد فواز

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار حسب الاصول، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 رجب 1436ه و11 ايار 2015م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ عبد اللطيف دريان