المادة 1
اسم المؤسسة: جامعة بيروت العربية اسم الكلية: كلية طب الاسنان اسم الشهادة: الدكتوراه في طب الاسنان PhD in dentistry تعتبر شهادة الدكتوراه في طب الاسنان، الصادرة عن كلية طب الاسنان في جامعة بيروت العربية، في الاختصاصات التالية: -الاستعاضة وخواص المواد Prosthodontics & Biomaterials -التقويم وطب أسنان الاطفال Orthodontics & pediatric dentistry -جراحة الفم واللثة Oral Surgery & Periodontology -العلاج التحفظي Restorative Dentistry شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، وفق الشروط التالية: 1 - أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالبكالوريوس في طب الاسنان (5 سنوات) والماجستير في طب الاسنان (سنتان)، وذلك وفق البرامج المودعة أمانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي. 2 - أن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات بعد الماجست ير (خمسين رصيدا اميركي نصف سنوي من ضمنها 30 رصيدا مواد مشتركة وعشرة ارصدة لكل اختصاص و20 رصيدا للأطروحة)، 3 - أن تتشكل لجنة الحكم على الأطروحة من خمسة أعضاء على الأقل من رتبة أستاذ وأستاذ مشارك في الاختصاص، اثنان منهم من خارج الجامعة. وأن يكون ضمن هذه اللجنة مقرران أحدهما من خارج الجامعة على الأقل. 4 - أن يكون للطالب بحثان منشوران أو مقبولان للنشر في مجلة علمية عالمية محكمة، ويمكن أن يكون أحدهما قد عرض في مؤتمر علمي عالمي محكم. 5 - أن تكون أنظمة القبول والتخرج مطابقة للملف المودع حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا اعتبارا من العام 2013/2014، وذلك وفق اللائحة الإسمية المودعة أمانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي.