All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 49 27/03/2015

الإعتراف بشهادة الدكتوراه في طب الاسنان PhD in dentistry الصادرة في كلية طب الاسنان عن جامعة بيروت العربية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
49
Date
27/03/2015
Official Gazette
Issue 18, 30/04/2015, p. 1350-1351
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 49 تاريخ 27/03/2015
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 9278 تاريخ 8/10/1996

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة بيروت العربية اسم الكلية: كلية طب الاسنان اسم الشهادة: الدكتوراه في طب الاسنان PhD in dentistry تعتبر شهادة الدكتوراه في طب الاسنان، الصادرة عن كلية طب الاسنان في جامعة بيروت العربية، في الاختصاصات التالية: -الاستعاضة وخواص المواد Prosthodontics & Biomaterials -التقويم وطب أسنان الاطفال Orthodontics & pediatric dentistry -جراحة الفم واللثة Oral Surgery & Periodontology -العلاج التحفظي Restorative Dentistry شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، وفق الشروط التالية: 1 - أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالبكالوريوس في طب الاسنان (5 سنوات) والماجستير في طب الاسنان (سنتان)، وذلك وفق البرامج المودعة أمانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي. 2 - أن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات بعد الماجست ير (خمسين رصيدا اميركي نصف سنوي من ضمنها 30 رصيدا مواد مشتركة وعشرة ارصدة لكل اختصاص و20 رصيدا للأطروحة)، 3 - أن تتشكل لجنة الحكم على الأطروحة من خمسة أعضاء على الأقل من رتبة أستاذ وأستاذ مشارك في الاختصاص، اثنان منهم من خارج الجامعة. وأن يكون ضمن هذه اللجنة مقرران أحدهما من خارج الجامعة على الأقل. 4 - أن يكون للطالب بحثان منشوران أو مقبولان للنشر في مجلة علمية عالمية محكمة، ويمكن أن يكون أحدهما قد عرض في مؤتمر علمي عالمي محكم. 5 - أن تكون أنظمة القبول والتخرج مطابقة للملف المودع حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا اعتبارا من العام 2013/2014، وذلك وفق اللائحة الإسمية المودعة أمانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي.

بيروت في 27/3/2015 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه الجباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب