All legislation

قرار Decision No. 88 11/05/2015

(تصديق انتخابات المجلس الإداري لأوقاف البقاع)

Type
قرار · Decision
Number
88
Date
11/05/2015
Official Gazette
Issue 21, 21/05/2015, p. 1791-1792
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 88 تاريخ 11/05/2015
Source
Lebanese University

إن مفتي الجمهورية اللبنانية

رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى

بناء على أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18 لعام 1955م المعدل، ولا سيما المادتين 11 و33 منه.

بناء على القرارات رقم 44م/2015م و53م/2015 و77م/2015 .

بناء على محضر ضبط وقائع جلسة انتخاب اعضاء المجلس الإداري لأوقاف البقاع والمنظم من قبل اللجنة المكلفة بإجراء الانتخابات يوم الاحد بتاريخ 10/5/2015م.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدّقت نتيجة انتخاب المجلس الاداري لأوقاف البقاع التي جرت يوم الاحد بتاريخ 21 رجب 1436ه، الموافق 10 أيار 2015م، وفاز لعضوية المجلس الإداري لأوقاف البقاع كل من العلماء والسادة التالية أسماؤهم: عن علماء الدين: 1 - احمد عبد الرحمن عوض 2 - وسام محمد عنوز عن رجال القانون: 1 - بلال عمر زين الدين 2 - عبده احمد حسنة عن المهندسين: 1 - عبد السلام محمد القادري 2 - وسام سمير ترشيشي عن التجار: 1 - علي كامل رحال عن الملاكين: 1 - ابراهيم محمد الحشيمي عن الخبراء في الامور المالية والحسابية: 1 - يوسف محمد قزعون الأعضاء الردفاء: 1 - محمد عبد الجليل ضايع 2 - يوسف محمد الرفيع

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار حسب الاصول، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 رجب 1436ه و11 ايار 2015م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ عبد اللطيف دريان