All legislation

قرار Decision No. 89 11/05/2015

(تصديق انتخابات المجلس الإداري لأوقاف بعلبك - الهرمل)

Type
قرار · Decision
Number
89
Date
11/05/2015
Official Gazette
Issue 21, 21/05/2015, p. 1792
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 89 تاريخ 11/05/2015
Source
Lebanese University

إن مفتي الجمهورية اللبنانية

رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى

بناء على أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18 لعام 1955م المعدل، ولا سيما المادتين 11 و33 منه.

بناء على القرارات رقم 44م/2015م و53م/2015 و77م/2015 .

بناء على محضر ضبط وقائع جلسة انتخاب اعضاء المجلس الإداري لأوقاف بعلبك - الهرمل والمنظم من قبل اللجنة المكلفة بإجراء الانتخابات يوم الاحد بتاريخ 10/5/2015م.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدّقت نتيجة انتخاب المجلس الإداري لأوقاف بعلبك - الهرمل التي جرت يوم الاحد بتاريخ 21 رجب 1436ه، الموافق 10 أيار 2015م، وفاز بالتزكية لعضوية المجلس الإداري لأوقاف بعلبك - الهرمل كل من العلماء والسادة التالية أسماؤهم: عن علماء الدين: 1 - محمد جمال عبد الله الشل 2 - محمد محمود عودة عن رجال القانون: 1 - أحمد رضوان وهبة 2 - أحمد فرج سالم عن المهندسين: 1 - معن عبد الرحمن سكرية 2 - وليد محي الدين الغز عن التجار: 1 - خالد نصوح المير عن الملاكين: 1 - أحمد حسين الحجيري عن الخبراء في الامور المالية والحسابية: 1 - محمد وليد عبد المجيد الرفاعي

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار حسب الاصول، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 رجب 1436ه و11 ايار 2015م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ عبد اللطيف دريان