All legislation

قرار Decision No. 90 18/05/2015

(الأعضاء المعينون في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى)

Type
قرار · Decision
Number
90
Date
18/05/2015
Official Gazette
Issue 21, 21/05/2015, p. 1792-1793
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 90 تاريخ 18/05/2015
Source
Lebanese University

إن مفتي الجمهورية اللبنانية،

رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،

بناء على أحكام المرسوم الإشتراعي رقم 18 لعام 1955م المعدل، ولا سيما الفقرة (ج) من المادة 42 منه (تعيين مفتي الجمهورية اللبنانية أعضاءً في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى)،

بناء على القرار رقم 44م/2015م المعدل بالقرار رقم 53م/2015 (تحديد مفتي الجمهورية موعدَ انتخاب أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في مختلف المناطق اللبنانية يوم الأحد 21 رجب 1436ه، و10 أيار 2015م).

بناء على القرار رقم 80م/2015 تاريخ 11/5/2015م (تصديق مفتي الجمهورية نتائج انتخابات أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في مختلف المناطق اللبنانية التي جرت يوم الأحد في 10/5/2015م).

بناء على مقتضيات المصلحة الإسلامية العليا.

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عُيّنَ أصحاب السماحة والسادة الآتية أسماؤهم أعضاءً في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، وهم: 1 - معالي الأستاذ المحامي عمر كامل مسقاوي 2 - سماحة المفتي الشيخ سليم أنيس سوسان 3 - سماحة المفتي الشيخ خالد علي صلح 4 - القاضي د. محمد سهيل خضر بوجي 5 - الدكتور رضوان نايف السيد أحمد 6 - الأستاذ المحامي محمد خالد المراد 7 - القاضي إياد محمود بردان 8 - السيد فيصل بدر الدين سنو

المادة 2

مادة 2: يُعمل بهذا القرار فور صدوره، ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 رجب 1436ه و18 أيار 2015م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ عبد اللطيف دريان