إن مفتي الجمهورية اللبنانية،
رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،
بناء على أحكام المرسوم الإشتراعي رقم 18 لعام 1955م المعدل، ولا سيما الفقرة (ج) من المادة 42 منه (تعيين مفتي الجمهورية اللبنانية أعضاءً في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى)،
بناء على القرار رقم 44م/2015م المعدل بالقرار رقم 53م/2015 (تحديد مفتي الجمهورية موعدَ انتخاب أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في مختلف المناطق اللبنانية يوم الأحد 21 رجب 1436ه، و10 أيار 2015م).
بناء على القرار رقم 80م/2015 تاريخ 11/5/2015م (تصديق مفتي الجمهورية نتائج انتخابات أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في مختلف المناطق اللبنانية التي جرت يوم الأحد في 10/5/2015م).
بناء على مقتضيات المصلحة الإسلامية العليا.
يقرّر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عُيّنَ أصحاب السماحة والسادة الآتية أسماؤهم أعضاءً في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، وهم: 1 - معالي الأستاذ المحامي عمر كامل مسقاوي 2 - سماحة المفتي الشيخ سليم أنيس سوسان 3 - سماحة المفتي الشيخ خالد علي صلح 4 - القاضي د. محمد سهيل خضر بوجي 5 - الدكتور رضوان نايف السيد أحمد 6 - الأستاذ المحامي محمد خالد المراد 7 - القاضي إياد محمود بردان 8 - السيد فيصل بدر الدين سنو
مادة 2: يُعمل بهذا القرار فور صدوره، ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 رجب 1436ه
و18 أيار 2015م
مفتي الجمهورية اللبنانية
رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى
الشيخ عبد اللطيف دريان