All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 50 27/03/2015

تعديل القرار المبدئي رقم 15/30/2012 تاريخ 10/4/2012 المتعلق بشهادة الإجازة في تكنولوجيا مختبرات الاسنان Bachelor of Sciences in Dental Laboratory الصادرة عن كلية الصحة العامة في الجامعة الانطونية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
50
Date
27/03/2015
Official Gazette
Issue 18, 30/04/2015, p. 1351-1352
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 50 تاريخ 27/03/2015
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 16403 تاريخ 23/2/2006

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: الجامعة الانطونية اسم الكلية: الصحة العامة اسم الشهادة: الإجازة في تكنولوجيا مختبرات الاسنان Bachelor of Sciences in Dental Laboratory تعتبر شهادة الإجازة في تكنولوجيا مختبرات الاسنان التي تمنحها كلية الصحة العامة في الجامعة الانطونية بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي مرخص لها قانونا ومعادلة لاجازة جامعية في تكنولوجيا مختبرات الاسنان، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وأن لا يقل عدد ارصدتها عن 104 أرصدة منها ما لا يقل عن 68 رصيدا في الاختصاص، وعلى الا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2014/2015 .

بيروت في 27/3/2015 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب