All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 51 27/03/2015

الإعتراف بشهادة الماستر في العلوم اللاهوتية والدراسات الرعائية الصادرة في كلية العلوم اللاهوتية والدراسات الرعائية عن الجامعة الانطونية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
51
Date
27/03/2015
Official Gazette
Issue 18, 30/04/2015, p. 1352
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 51 تاريخ 27/03/2015
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: الجامعة الانطونية اسم الكلية: كلية العلوم اللاهوتية والدراسات الرعائية اسم الشهادة: ماستر في العلوم اللاهوتية والدراسات الرعائية تعتبر شهادة الماستر في العلوم اللاهوتية والدراسات الرعائية، التي تمنحها كلية العلوم اللاهوتية والدراسات الرعائية في الجامعة الانطونية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم دراسات عليا (ماستر) في العلوم اللاهوتية والدراسات الرعائية، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وعلى الاجازة في العلوم اللاهوتية والدراسات الرعائية، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين وألا يقل عدد أرصدتها عن سبعة وثلاثين رصيدا نصف سنوي وفق النظام الاميركي منها ما لا يقل عن عشرين رصيدا في مادة الاختصاص وستة ارصدة رسالة بحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاجازة المذكورة أعلاه، اعتبارا من العام الجامعي 2006/2007 .

بيروت في 27/3/2015 أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب