All legislation

قرار Decision No. 947 12/05/2015

شطب أسماء خبراء من جدول الخبراء بناء لطلبهم

Type
قرار · Decision
Number
947
Date
12/05/2015
Official Gazette
Issue 21, 21/05/2015, p. 1793
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 947 تاريخ 12/05/2015
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الاستدعاءات المقدمة من الخبراء السادة نعمة الله ميشال البريدي، سمير فريد جبارة وافرام طانيوس الشمالي المتضمنة طلب شطب أسمائهم من جدول الخبراء فرع المحاسبة،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 29/4/2015،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: شطبت بناء لطلبهم، اسماء الخبراء السادة الواردة أسماؤهم أدناه من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم: الاسم والشهرة --- الفرع --- المحافظة - نعمة الله ميشال البريدي --- المحاسبة --- بيروت - سمير فريد جبارة --- المحاسبة --- جبل لبنان - افرام طانيوس الشمالي --- المحاسبة --- بيروت

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/5/2015 وزير العدل اللواء أشرف ريفي