إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الاستدعاءات المقدمة من الخبراء السادة نعمة الله ميشال البريدي، سمير فريد جبارة وافرام طانيوس الشمالي المتضمنة طلب شطب أسمائهم من جدول الخبراء فرع المحاسبة،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 29/4/2015،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: شطبت بناء لطلبهم، اسماء الخبراء السادة الواردة أسماؤهم أدناه من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم: الاسم والشهرة --- الفرع --- المحافظة - نعمة الله ميشال البريدي --- المحاسبة --- بيروت - سمير فريد جبارة --- المحاسبة --- جبل لبنان - افرام طانيوس الشمالي --- المحاسبة --- بيروت
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/5/2015
وزير العدل
اللواء أشرف ريفي