All legislation

قرار Decision No. 1005 12/05/2015

تكليف مختار بلدة عين زحلتا تصريف أعمال مختارية بلدة بريح قضاء الشوف

Type
قرار · Decision
Number
1005
Date
12/05/2015
Official Gazette
Issue 21, 21/05/2015, p. 1793-1794
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1005 تاريخ 12/05/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 18 تاريخ 18/1/2006 القاضي بتكليف العضو الاختياري السيد شفيق سليم العلي بتصريف اعمال مختارية بلدة بريح بصورة مؤقتة واستثنائية لحين لإجراء انتخابات في البلدة.

بناء على احالة محافظ جبل لبنان رقم 487/ب/2015 تاريخ 24/3/2015 المتضمنة وفاة السيد شفيق سليم العلي واقتراح تسمية مختار بلدة عين زحلتا السيد صلاح تركي كرامه للقيام بتصريف اعمال مختارية بلدة بريح،

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 305 تاريخ 23/2/2010 القاضي بإمكانية ان يقوم بإدارة قرية ما مختار ومجلس اقرب قرية اليها،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: كلف مختار بلدة عين زحلتا السيد صلاح تركي كرامه بتصريف اعمال مختارية بلدة بريح بصورة مؤقتة واستثنائية لحين اجراء انتخابات في البلدة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 12 أيار 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق