المادة 1
مادة 1: كلف مختار بلدة عين زحلتا السيد صلاح تركي كرامه بتصريف اعمال مختارية بلدة بريح بصورة مؤقتة واستثنائية لحين اجراء انتخابات في البلدة.
قرار Decision No. 1005 12/05/2015
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 18 تاريخ 18/1/2006 القاضي بتكليف العضو الاختياري السيد شفيق سليم العلي بتصريف اعمال مختارية بلدة بريح بصورة مؤقتة واستثنائية لحين لإجراء انتخابات في البلدة.
بناء على احالة محافظ جبل لبنان رقم 487/ب/2015 تاريخ 24/3/2015 المتضمنة وفاة السيد شفيق سليم العلي واقتراح تسمية مختار بلدة عين زحلتا السيد صلاح تركي كرامه للقيام بتصريف اعمال مختارية بلدة بريح،
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 305 تاريخ 23/2/2010 القاضي بإمكانية ان يقوم بإدارة قرية ما مختار ومجلس اقرب قرية اليها،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: كلف مختار بلدة عين زحلتا السيد صلاح تركي كرامه بتصريف اعمال مختارية بلدة بريح بصورة مؤقتة واستثنائية لحين اجراء انتخابات في البلدة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 12 أيار 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق