All legislation

قرار Decision No. 1031 12/05/2015

إنشاء بلدية في قرية عابا قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
1031
Date
12/05/2015
Official Gazette
Issue 21, 21/05/2015, p. 1794
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1031 تاريخ 12/05/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،

بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي قرية عابا المسجل لدى قلم المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 3984 تاريخ 5/3/2015 والمتعلق بطلب استحداث بلدية في قرية عابا،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية عابا - قضاء الكورة في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية عابا».

المادة 2

مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية عابا وفقاً للخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت: في، 12 أيار 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق