المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية عابا - قضاء الكورة في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية عابا».
قرار Decision No. 1031 12/05/2015
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،
بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي قرية عابا المسجل لدى قلم المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 3984 تاريخ 5/3/2015 والمتعلق بطلب استحداث بلدية في قرية عابا،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في قرية عابا - قضاء الكورة في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية عابا».
مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية عابا وفقاً للخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت: في، 12 أيار 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق