All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 53 09/04/2015

الإعتراف بشهادة البكالوريوس في الهندسة (شهادة مهندس) B.Eng - Bachelor of Engineering (Engineer Degree) Diploîme d'Ingenieur الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة البلمند

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
53
Date
09/04/2015
Official Gazette
Issue 18, 30/04/2015, p. 1353-1354
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 53 تاريخ 09/04/2015
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 9278 تاريخ 5 - 10 - 1996، المرسوم رقم 3594 تاريخ 17 - 3 - 2010، المرسوم رقم 8349 تاريخ 15 - 6 - 2012

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة البلمند اسم الكلية: كلية الهندسة اسم الكلية: كلية الهندسة اسم الشهادة: بكالوريوس في الهندسة (شهادة مهندس) B.Eng - Bachelor of Engineering (Engineer Degree) Diploîme d'Ingenieur تعتبر شهادة بكالوريوس في الهندسة (شهادة مهندس) في علوم الهندسة في أحد الإختصاصات التالية: هندسة الكومبيوتر، هندسة الكهرباء، هندسة مدنية، هندسة الميكانيك، وهندسة الكيمياء، التي تمنحها كلية الهندسة في جامعة البلمند، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم مهندس في أحد الاختصاصات المذكورة أعلاه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن خمس سنوات وألا يقل عدد أرصدتها من ماية وستة وأربعين رصيدا نصف سنوي، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وأن تكون مطابقة للمناهج المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام 2014/2015 .

بيروت في 9/4/2015 أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب